الرئيسية / القانون الأساسي

القانون الأساسي

القانون الأساسي

للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام

STATUT  2023  SIMSP

بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 119-57-1 بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 الموافق لـ 16 يوليوز 1957، فإن الأشخاص المرفقة أسماؤهم والبيانات المتعلقة بهم يعلنون بواسطة هذا التصريح تأسيس منظمة ذات صبغة نقابية تحمل اسم : النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ويوجد مقرها بالعنوان التالي: 10 شارع مولاي يوسف م.ج فاس.

                       الباب الأول: الأهداف – الأسس – الانتماء
المادة 1:  الأهداف

تهدف النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى:

  • الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية للأطباء و جراحي الأسنان و الصيادلة.
  • العمل من أجل تطوير المؤسسات الصحية ودمقرطة هياكلها لتلعب الدور المنوط بها في المجال الطبي.
  • العمل على تحسين ظروف اشتغال الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان وضمان المشاركة النشيطة والفعالة لهم في تسيير المؤسسات الصحية باعتبارها مجالا حيويا لعملهم و تخصصاتهم.
  • العمل على تحسين الظروف الصحية والخدمات العلاجية للمواطنين.
  • الدفاع عن الحريات النقابية.
  • تعزيز علاقات التشارك والتضامن مع باقي الشغيلة الصحية.
  • المساهمة في التكوين والتكوين المستمر والمشاركة في التظاهرات العلمية على المستويين الوطني و الدولي وتعزيز علاقات التشارك والتواصل مع جميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة.
  • المساهمة في بلورة سياسة وطنية في المجال الصحي.

المادة 2: الأسس
 تنبني الحياة الداخلية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على مبادئ الديمقراطية والعمل الجماعي اللذين يقتضيان:

  • المساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع المنخرطين.
  • حرية التعبير والنقاش في جميع القضايا التي تهم سير النقابة وتطورها مع عدم الإخلال بميثاقها و أهدافها العامة وقراراتها التنظيمية والنضالية والمس بالديمقراطية الداخلية.
  • اعتماد الانتخاب الديمقراطي كقاعدة بالنسبة لجميع الهيئات وطنيا جهويا ومحليا.
  • القيام بأعمال مشتركة مع منظمات نقابية ومهنية على أساس الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى.
  • يحدد  الميثاق  الأخلاقي للنقابة  الأسس العامة التي يجب على كل عضو أن يلتزم بها.

المادة 3: الانتماء

إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لا تنتمي لأية مركزية نقابية، وتعمل باستقلال عن جميع المنظمات ذات الصبغة السياسية و العقائدية.

الباب الثاني: العضوية

المادة 4: شروط العضوية

يعتبر عضوا في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام جميع أطباء القطاع العام ، الأطباء جراحو الأسنان و الصيادلة الأطباء المقيمون و الداخليون و الأساتذة الباحثون ;  كيفما كانت اتجاهاتهم السياسية و العقائدية وكلما توفرت فيهم الشروط التالية:

  • تقديم طلب الانخراط إلى المكتب المحلي الذي يمارس مهنته في دائرته.
  • تأدية واجب الاشتراك السنوي.
  • الالتزام بميثاق النقابة .
  • الالتزام بمقتضيات كل من القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة و الميثاق الأخلاقي للنقابة.
  • الالتزام بمقررات النقابة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها و قراراتها.
  • عدم الانتماء إلى نقابة أخرى.

 المادة 5: حقوق العضو

للمنخرط الحق المبدئي في الترشيح والتصويت، وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين النقابيين تنظيميا وحق الحصول على المعلومات والأخبار والمستجدات.

المادة 6 : واجبات العضو

على المنخرط واجب الامتثال للقانون الأساسي ، الميثاق الأخلاقي للنقابة والنظام الداخلي، و قرارات أجهزتها التنظيمية والالتزام بأهداف النقابة والتضامن مع جميع فعالياتها والحضور للاجتماعات المعني بها والمشاركة في أنشطة النقابة وتوسيع قاعدتها وتحقيق أهدافها.

المادة 7: العضوية الشرفية

للأعضاء السابقين في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام واللذين غادروا القطاع العام, الحق في استمرار عضويتهم الشرفية داخل النقابة. وليس لهم الحق في الترشح او التصويت او إتخاذ أية قرارات تنظيمية.

الباب الثالث: الهيكلة

تتكون الأجهزة المسيرة للنقابة من هياكل وطنية، جهوية وأخرى إقليمية و مراكز استشفائية جامعية.

 المادة8: الهياكل الوطنية

وهي المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجنة الإدارية والمكتب الوطني.

 المادة9:  المؤتمر الوطني

  • يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
  • ينعقد المؤتمر الوطني بشكل عادي كل أربع سنوات واستثناء بقرار من ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية. و يحدد تاريخ المؤتمر بأغلبية الحاضرين من أعضاء اللجنة الإدارية .
  • يمكن عقد المؤتمر بشكل استثنائي بقرار من ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين.
  • يتخذ قرار التأجيل بأغلبية الثلثين من أعضاء اللجنة الإدارية من الحاضرين، وموافقة المجلس الوطني.
  • يتكون المؤتمر الوطني من أعضاء اللجنة الإدارية و منتدبين على مستوى الفروع.
  • يقرر المؤتمر الوطني في البرامج والتوجهات العامة للنقابة ويحاسب الأجهزة المسيرة.
  •  يبث المؤتمر في كافة النزاعات والخلافات والقضايا ذات الصبغة الوطنية المحالة إليه من طرف اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني.
  • يصادق على التقريرين الأدبي و المالي .
  • يصادق على الرئاسة التي تقوم بتسيير أشغاله وتحل تلقائيا هاته اللجنة بعد انتخاب اللجنة الإدارية.
  • تنتخب اللجنة الإدارية و التي بدورها تنتخب المكتب الوطني والكاتب العام  الوطني.
  • تعتبر قرارات المؤتمر ملزمة لكل أعضاء و هياكل النقابة.

 المادة10: المجلس الوطني

  • يتكون المجلس الوطني من أعضاء اللجنة الإدارية والمكتب الوطني وكتاب الأقاليم وأمناء المكاتب الإقليمية أو من ينوب عنهم وكتاب الجهات أو من ينوب عنهم و ممثلي اللجان الثنائية.
  • ينعقد المجلس الوطني بشكل عادي كل سنة و بشكل استثنائي بطلب من المكتب الوطني أو اللجنة الإدارية.
  • يقرر المجلس الوطني في القرارات النضالية على الصعيد الوطني.
  • يستشار المجلس الوطني في التوجهات العامة للنقابة و تؤخذ اقتراحاته بعين الاعتبار.
  • يسهر المجلس الوطني على مراقبة عمل اللجنة الإدارية والمكتب الوطني.
  • يصادق على اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التي تفرزها اللجنة الادارية.

المادة 11 :اللجنة الإدارية

  • تعتبر اللجنة الإدارية الهيئة المسؤولة عن قيادة وتسيير النقابة في إطار اختيارات وقرارات المؤتمر الوطني.
  • تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل اربغ أشهر بدعوة من المكتب الوطني أو من أكثر من نصف أعضائه أو من أكثر من نصف أعضاء اللجنة الإدارية.
  • تتكون اللجنة الإدارية من 45 عضوا.
  • أعضاء اللجنة الإدارية يتم انتخابهم على أساس الترشيح الفردي والاقتراع السري من طرف جميع المؤتمرين.
  • لا يحق لأي عضو من اللجنة الإدارية قضى بهذه الصفة ثلاث دورات متتاليات أن يرشح نفسه لدورة رابعة .
  • لا يجوز لأي عضو باللجنة الإدارية التغيب لثلاث مرات متتالية.
  • يحق للجنة الإدارية تجميد العضوية في حالة التغيب لثلاث مرات بدون مبرر.
  • تنتخب اللجنة الإدارية من بين أعضائها المكتب الوطني والكاتب العام وتعرضهما على المؤتمر للمصادقة عليهما.
  • تصادق اللجنة الإدارية على النظام الداخلي للنقابة المقترح من طرف المكتب الوطني.
  • تكون اللجنة الإدارية لجنا وطنية مكلفة بالتكوين والتأطير ودراسة المطالب النقابية ويرأس هاته اللجن أعضاء من المكتب الوطني أو اللجنة الإدارية.
  • تحضر وتنظم وتستدعي المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.
  • تقرراللجنة التحضيرية للمؤتمر و تحدد تاريخ المؤتمر بأغلبية الحاضرين من أعضائها.
  • تتدخل لحل المشاكل التي تعرقل سير النقابة على جميع الأصعدة.
  • تتخذ اللجنة الإدارية التدابير التأديبية اللازمة ضد المسؤولين النقابيين الذين أَخَلّوا بقرارات  وميثاق النقابة بعد الاستماع إليهم.
  • تبث في القضايا غير المنصوص عليها في هذا القانون في انتظار اجتماع المجلس الوطني الذي تعرض عليه كل القرارات المتخذة في هذا الصدد من طرف اللجنة الإدارية للمصادقة عليها.

المادة 12 : المكتب الوطني

  • تنتخب اللجنة الإدارية من بين أعضائها المكتب الوطني الذي يتكون من 13 عضوا.
  • لا يحق للكاتب العام الوطني وأمين المال إذا قضوا بهذه الصفة دورتين متتاليتين أن يرشحوا أنفسهم لعضوية المكتب الوطني بهذه الصفة.
  • يعهد للمكتب الوطني بتنفيذ اختيارات المؤتمر وقرارات اللجنة الإدارية و المجلس الوطني .
  • يعهد للمكتب الوطني بوضع النظام الداخلي للنقابة و عرضه على اللجنة الإدارية للمصادقة عليه.
  • يعقد المكتب الوطني اجتماعاته مرة كل شهرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
  • يصدر كجهاز تنفيذي وطني التوجيهات والقرارات التنفيذية على المستوى الوطني وينسق أعمال الأجهزة وطنيا، جهويا وإقليميا .
  • يتكلف بإصدار المنشورات الإعلامية للنقابة.
  •  يمثل النقابة لدى السلطات الإدارية والقضائية كما يمثلها لدى الهيئات والمؤسسات الأخرى وطنيا ودوليا.
  • يقدم استشارته ومذكراته في جميع المنازعات وكافة القضايا الراجعة إلى اختصاصاته في إطار الدفاع عن المصالح المهنية لأعضاء النقابة.
  • يعتبر المكتب الوطني مستقيلا إذا استقال أغلب أعضائه، و يدعو الأعضاء الباقون اللجنة الإدارية لانتخاب مكتب وطني جديد في أجل لا يتعدى شهرا.

 المادة 13: الهياكل الجهوية
وهي المجلس الجهوي والمكتب الجهوي.

المادة 14: المجلس الجهوي

  • يعتبر المجلس الجهوي أعلى هيئة تقريرية على صعيد الجهة على أن تكون قراراته منسجمة مع القرارات الوطنية.
  • يتشكل المجلس الجهوي من جميع أعضاء المكاتب الإقليمية و أعضاء المكتب الجامعي المتواجدين بالجهة وكذا من أعضاء المكتب الجهوي وأعضاء اللجنة الإدارية المتواجدين بتراب الجهة وأعضاء اللجان الثنائية.
  • تمتد ولاية المجلس الجهوي لمدة اربع سنوات.
  • يجتمع المجلس الجهوي مرة في السنة بدعوة من المكتب الجهوي أو بطلب من المكتب الوطني أو بطلب من أكثر من نصف أعضاء المجلس الجهوي.
  • يناقش المجلس الجهوي ويصادق على الملف المطلبي المطروح على مستوى الجهة.

المادة 15: المكتب الجهوي

يتكون المكتب الجهوي من الكتاب المحليين و ممثلين عن كل إقليم غير مهيكل و أعضاء المكتب الوطني وأعضاء اللجنة الإدارية للجهة.

  • ينتخب أعضاء المكتب الجهوي من بينهم الكاتب الجهوي و نائبه.
  • يتكون المكتب الجهوي من 5 أعضاء على الأقل.
  • تمتد ولاية المكتب الجهوي لمدة اربع سنوات.
  • يعتبر المكتب الجهوي الجهاز التنفيذي على صعيد الجهة.
  •  يجتمع المكتب الجهوي ثلاث مرات في السنة واستثنائيا بطلب من أكثر من نصف أعضائه او عندما تستدعي الضرورة دلك.
  • يسهر على تطبيق قرارات النقابة وتوجهاتها العامة على المستوى الجهوي.
  • ينسق بين مختلف أنشطة الفروع  الإقليمية  ويرفع تقارير خاصة بذلك إلى المكتب الوطني ويقدم تقارير عن نشاطه العام إلى المجلس الوطني.
  • يقرر في الخطوات النضالية الجهوية بتنسيق مع المكتب الوطني.
  • يمثل المكتب الجهوي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على مستوى الجهة ويطرح مشاكل الأطباء على المصالح الإدارية جهويا و إقليميا ويصدر مناشير ومطبوعات جهوية بتنسيق مع المكتب الوطني.

المادة 16 : الهياكل الإقليمية

هي الفروع الإقليمية والمكاتب الإقليمية

المادة 17: الفروع الإقليمية

  • يعتبر الفرع الإقليمي الوحدة التنظيمية القاعدية.
  • يتكون من جميع الأعضاء المتوفرة فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في هدا القانون.
  • يلتزم الفرع الإقليمي في إطار ممارسة أنشطته المختلفة باحترام القرارات المتخذة من طرق الهيئات العليا و يرتبها حسب التوجهات الصادرة عنها.
    المادة 18: المكتب الإقليمي أو المحلي
  • ينتخب المكتب الإقليمي من قبل الجمع العام وذلك تحت إشراف أحد أعضاء المكتب الوطني أو أحد أعضاء اللجنة الإدارية أو الكاتب الجهوي.
  • تمتد ولاية المكتب الإقليمي لمدة أربع سنوات.
  • يمكن جمع إقليمين أو أكثر لتكوين مكتب موحد تبعا لخصوصيات كل منطقة بعد موافقة اللجنة الإدارية.
  • يتكون المكتب الإقليمي من 5 أعضاء على الأقل مع مراعاة تمثيلية كل الأقاليم المدمجة.
  • يجتمع المكتب الإقليمي مرة في شهرين على الأقل و كلما تطلب الأمر ذلك.
  • يشرف المكتب الإقليمي على أنشطة النقابة محليا سواء في المدينة أو البادية ويتدارس القضايا المتعلقة بالأطباء والمشاكل المحلية.
  • يتمتع بصلاحيات واسعة وعلى هامش أكبر للحركة والمبادرة في شتى المجالات المرتبطة ببلورة أهداف النقابة ومقرراتها ومؤتمراتها وقرارات الأجهزة التقريرية الوطنية والجهوية والإقليمية.
  • يمثل المكتب الإقليمي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام محليا ويسهر على بلورة وتنفيذ توجهاتها العامة وتوصيات الأجهزة الوطنية والجهوية ويتخذ كافة المبادرات اللازمة.
  • يصدر النشرات والمطبوعات المرتبطة بأنشطته على المستوى المحلي بتنسيق مع الهيئات العليا.
  • يمكن للمكتب الإقليمي إحداث لجان مؤسساتية  لتسهيل التواصل مع كافة الأعضاء.

المادة 18 مكرر: المكاتب الجامعية و مكتب الإدارة المركزية

  • تؤسس المراكز الاستشفائية الجامعية مكتبا خاصا مستقلا عن المكتب الإقليمي الموجود بنفس العمالة الموجودة فيها هذه المراكز.
  • ينتخب المكتب الجامعي من قبل الجمع العام وذلك تحت إشراف أحد أعضاء المكتب الوطني أو أحد أعضاء اللجنة الإدارية او الكاتب الجهوي.
  • تمتد ولاية المكتب الجامعي لمدة أربع سنوات.
  • يمكن للأطباء، الصيادلة و جراحي الأسنان الموظفين في الإدارة المركزية أن يؤسسوا مكتبا مستقلا على المكتب الإقليمي للرباط  ويسمى  فرع الإدارة المركزية ويكون عضوا في المجلس الجهوي والمكتب الجهوي لجهة الرباط زمور زعير.
  • تمتد ولاية مكتب الإدارة المركزية لمدة أربع  سنوات.

الباب الرابع: مقتضيات عامة

المادة 19  :

  • كل استقالة تقدم كتابة لأعلى هيئة تقريرية تراتبيا وتعرض للبث في الدورة الموالية لتاريخ تسلمها.
  •  يحق لأي جهاز تنظيمي في النقابة توجيه تنبيه، إنذار أو توبيخ أو توقيف أو إقالة أو طرد أي عضو من النقابة أخل بمبادئها بعد الاستماع إليه على أن يكون القرار معللا ومصادقا عليه من قبل الجهاز التقريري الأعلى.

المادة 20: موارد النقابة ومصاريفها

  • تتمتع النقابة بالحق في تملك الأموال المنقولة والثابتة وفق القوانين الجاري بها العمل.
  • تتكون موارد النقابة من الانخراطات السنوية للأعضاء ومن مداخيل نشراتها ومطبوعاتها المتنوعة ومن مساهمات الأفراد المتعاطفين مع أهداف ومبادئ النقابة ومن مساهمات الأعضاء المسؤولين بالأجهزة التقريرية والتنفيذية مع إمكانية الاستفادة من الهبات ودعم الدولة.
  • يمكن للنقابة أن تعقد شراكات مع جمعيات علمية و مؤسسات وطنية في إطار المنفعة المتبادلة.
  • يفتح حساب بنكي باسم النقابة ويخول الأمر بالصرف بواسطة توقيعين مفوضين إلى الكاتب العام وأمين المال أو النائب الأول للكاتب العام والنائب الأول لأمين المال.

 

المادة 21: تعديل القانون الأساسي

لا يحق تعديل القانون الأساسي للنقابة إلا خلال المؤتمر وذلك على أساس اقتراحات مكتوبة تسلم إلى اللجنة الإدارية شهرين قبل انعقاده، ولا يصبح التعديل ساريا إلا إذا حصل على تأييد أكتر من نصف المؤتمرين شريطة عدم المساس بالاستقلالية و الديمقراطية.

 

المادة22: حل النقابة

  • لا يمكن حل النقابة إلا من قبل المؤتمر وذلك وفق مسطرة قانونية يحددها المجلس الوطني.
  • في حالة حل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تحال ممتلكاتها وفق محضر الحل إلى جمعية أو منظمة ذات أهداف مشتركة أو شبيبة أو إلى مؤسسة خيرية

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام

إلى الأعلى