إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وعيا منها بالدور المحوري للطبيب في المنظومة الصحية، ترى من الضروري إشراك هذا الأخير من خلال النقابة في وضع السياسة الصحية اللائقة للمواطن وذلك ب:
– استشارتها في إعداد الميزانية المرصودة من طرف الحكومة لقطاع الصحة والتي نطالب برفعها من 3% للناتج الخام و5% لميزانية الدولة إلى 10% حسب ما تفرضه المنظمة العالمية للصحة O.M.S.
– وإذا كانت الصحة حق من حقوق الإنسان فإنه يجب أن نعيد النظر في التصور الذي يسيج هذا القطاع على انه قطاع مستهلك بل يجب أن يكون هناك تكامل بين التنمية والصحة لأنه لا تنمية بدون مواطن صحيح معافى وعلى هذا الأساس يجب أن يكون نظامنا الصحي مبني على الحفاظ على حياة وكرامة الإنسان، والتعاقد والأخلاق المهنية، وعلى إشراك المواطن والفاعلين الاجتماعيين في السياسة الصحية للبلاد.
لكل هذا فإن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام متمسكة بالتغطية الصحية الإجبارية عن طريق أجرأة AMO – RAMED وذلك في إطار مقاربة شمولية تراعي المعايير الدولية.
و بلورة هذا المشروع على ارض الواقع يتحقق بالاهتمام بالموارد البشرية بتحفيزها وإتقان تكوينها وتحسين ظروف العمل ولن يتأتى هذا إلا باحترام الحريات النقابية و حل القضايا التالية:
أولا: النظام الأساسي.
ثانيا: ظروف العمل.
ثالثا: الوضعية المهنية.
احترام الحقوق النقابية
• إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نقابة نوعية ( وليست فئوية )على غرار نقابات التعليم العالي والصحافة … تتوفر علي تمثيلية وازنة و ترفض الوصاية من المركزيات .
• تعمل علي تأطير الأطباء و لن يتحقق هذا الا بتمكينها من بعض الوسائل الضرورية :
o مقر مركزي و مقرات جهوية .
o تجهيزات عينية و مساعدات مادية كالتي تقدم لمجموعة من النقابات .
• تستنكر نقابة الأطباء مضايقات العمل النقابي من لدن مدير الموارد البشرية و كذلك بعض مسؤولي وزارة الصحة في الأقاليم .
أولا: النظام الأساسي
1- إعادة الاعتبار لمكانة دكتوراه الطب
أن النظام الأساسي الصادر في 6 أكتوبر 1999 لم يكن إلا عبارة عن حلول ترقيعية لا يستجيب لطموحات الطبيب، بل كرس معاناته من الأوضاع المزرية المتعلقة بنظام الأجر بعد أن كان الطبيب يحتل مراتب متقدمة على مستوى تسلسل أجور موظفي الدولة.
وللحفاظ على كرامة الطبيب واسترداد مكانته، يتوجب إصدار نظام أساسي يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية :
أ- معادلة دكتوراه الطب للدكتورة الوطنية :
إن مدة دراسة الطب تقدر بثماني سنوات على الأقل إلا أن القانون الأساسي لم ينصف دكتوراه الطب بمساواتها مع الدكتوراه الوطنية على مستوى الشبكة الاستدلالية ونظام التعويضات، رغم أن سنوات التكوين متساوية كما يوضح دلك الجدول التالي:
مكانة الدكتوراه
المادة 17 من النظام الأساسي
الدرجة الأولى
الرتبة الأولى: 509
الرتبة الثانية: 542
الرتبة الثالثة:574
الرتبة الرابعة: 606
الرتبة الخامسة: 639
الدرجة الممتازة
الرتبة الأولى: 650
الرتبة الثانية:720
الرتبة الثالثة:779
الرتبة الرابعة: 810
الرتبة الخامسة:835
الدرجة الاستثنائية
الرتبة الأولى:790
الرتبة الثانية:820
الرتبة الثالثة:860
الرتبة الرابعة:895
الرتبة الخامسة:930
خارج الدرجة
الرتبة الأولى:880
الرتبة الثانية:920
الرتبة الثالثة:960
الرتبة الرابعة:995
الرتبة الخامسة:1025
درجة العمادة
الرتبة الأولى:975
الرتبة الثانية:1010
الرتبة الثالثة:1065
الرتبة الرابعة:1105
الرتبة الخامسة:1140
درجة الحكيم
الرتبة الأولى:1085
الرتبة الثانية:1120
الرتبة الثالثة:1185
الرتبة الرابعة:1235
الرتبة الخامسة:1290
ب- وضعية الأطباء خارج الإطار:
تطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إضافة درجتين لما بعد ” خارج الإطار” حتى يتسنى الخروج من حالة جمود الترقية الداخلية والتي قد تصل إلي 14 سنة.
2- التعويض عن الحراسة والإلزامية:
إن الطبيب ملزم بالحراسة والإلزامية حسب الفصل 10 من القانون الأساسي للأطباء الصادر بالجريدة الرسمية رقم 4736 بتاريخ أكتوبر 1999 وفي المقابل الدولة ملزمة بالتعويض عن هذه المهمة حسب الفصل 28 من نفس القانون المتمم في الفصل 37 ورغم أن وزارة الصحة التزمت(25يناير 1999) بتشكيل لجنة لتحديد المستفيدين والنسب والإجراءات التطبيقية إلا أن هذا الالتزام لم يفعل على ارض الواقع لذلك فإن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تطالب باحتساب هذه التعويضات من تاريخ 1 يوليو 1997 المنصوص عليه في الفصل 37 من نفس النظام الأساسي.
و بذلك فنحن نقترح بالنسبة للتعويض عن الحراسة ما يلي :
• الحراسة 300,00 درهم لكل وحدة 12 ساعة.
• الإلزامية 250,00 درهم لكل وحدة 12 ساعة.
• التجوال 2000,00 درهم الصافي الشهري.
3 – التعويض عن المسؤولية :
وذلك بتكميل الهيكلة الإدارية بالأقاليم (المدراء ، رؤساء المصالح ) :ORGANIGRAMME
• التعويض عن المسؤولية بالنسبة للطبيب رئيس مصلحة : 2000,00درهم الصافي الشهيري.
• التعويض لمدير المستشفى أو S.I.A.A.P : 2500,00 درهم الصافي الشهري.
• التعويض للمندوب الإقليمي : 3000,00 درهم الصافي الشهري.
4- الأطباء المقيمين:
بمجرد اجتياز مباراة التخصص التي تعني مباراة الإقامة Résidanat يصبح المتخصص الطالب بدون نظام أساسي لذلك تطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن تسوى وضعيتهم بإدراجهم في سلك الوظيفة العمومية بمجرد اجتيازهم مباراة الإقامة وان تحسب لهم سنوات التخصص في الأقدمية.
كذلك يجب وضع معايير علمية موضوعية للتخرج كما كان عليه الأمر في السابق، بحيث إن التخرج أصبحت تتدخل فيه معايير أخرى حسب التقرب من الأستاذ المشرف وتنقص في كثير من الأحيان من كرامة الطبيب المقيم ولا يمت بصلة للمعايير العلمية أو البيداغوجية .
5 – عقد التوظيف والتعيينات والانتقالات:
إذا كان الفصل 15 من النظام الأساسي يحدد مدة عقدة الوظيفة الأولية في أكثر من سنتين في المناطق النائية، فإن نقابة الأطباء ترى أن تحدد المدة في سنتين فقط مع إيجاد شروط تحفيزية بالنسبة للأطباء في المناطق النائية وذات جغرافية صعبة أو صحراوية كالانتقال مباشرة بعد انتهاء السنتين أو الولوج إلى سلك التخصص دون اجتياز المباراة أو تحفيزات مادية متميزة لذلك يجب وضع معايير وأدوات تنظيمية تقنن الحركة الانتقالية يراعى فيها المناطق والتقسيم الجغرافي وتطبق سلم التنقيط وكذلك الأقدمية والحالة العائلية…مع مراعاة الحالات الخاصة كالالتحاق بالزوج وبعض الحالات المرضية(المعللة والمحددة) ،مع العمل في هذا الإطار بشفافية و نزاهة ودمقرطة هاته العملية بالإعلان المسبق عن المناصب الشاغرة وإشراك النقابة في ذلك.
6 – تخصص الطب الوقائي:
في الوقت الذي نلاحظ فيه تخصصات متعددة في الطب العلاجي يعمل اغلب أطباء الطب العام جل سنوات خدمتهم في المجال الطب الوقائي لهذا تطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن يحدث تخصص في الطب الوقائي لكل الذين امضوا أكثر من أربع سنوات في هذا المجال مع إجراء تربصات وتكوين مكمل ليتوج بامتحان الكفاءة .
7 – التعويض عن الاختصاص:
مراجعة التعويضات عن الاختصاص ورفع نسبته إلى 5000 درهم شهريا خام.
8- التقاعد:
احتساب التعويضات عن الأخطار المهنية في التقاعد .
خفض سن التقاعد إلى 55 سنة أو رفعه إلى 65 سنة لمن أراد من الأطباء.
احتساب بعض سنوات التكوين في التقاعد وذلك حتى يستفيذ المتقاعد من اجر مريح يقارب 100%.
إمكانية شراء سنوات المساهمة في الصندوق الوطني للتقاعد RACHAT.
9- النظام الضريبي:
اعتماد نظام ضريبي عادل يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الملقاة على عاتق الطبيب.
إعفاء تعويضات البحث من الضريبة العامة على الدخل.
إعفاء التعويضات عن الإخطار المهنية من الضريبة العامة على الدخل وإدماجها في راتب التقاعد.
10- الترقية الداخلية:
الإسراع بتسوية ملفات الترقية الداخلية كما هو منصوص عليها في المادة 27 من النظام الأساسي وبرمجة المباراة يكون حسب المجال الذي يشتغل فيه كل الطبيب ومفتوحا لجميع اطباء القطاع العام .مع تحديد تاريخ قار لهذه المباراة كل سنة .
11- MEDICAT – CHIRURGIGAT – BIOLOGICAT
لم يعرف تطبيق المرسوم الخاص بهذا النظام إلا في حالات استثنائية ومع فتح مجموعة من المراكز ألاستشفائية الجامعية وفي إطار التكوين المستمر تطالب النقابة بتطبيق مرسوم. M.C .B
12- الشراكة مع القطاع الخاص:
يجب إيجاد حل في ما يخص T.P.A بحيث يسمح للأطباء بالعمل أثناء نصف يوم مرتين في الأسبوع في القطاع الخاص . أو نظام نصف الوقت ( mi-temps ) كما هو معمول به في فرنسا أو إسبانيا …
13- المادة 7 من النظام الأساسي بين الوزارات:
تسليم الشهادات الطبية والقيام بجميع أعمال الخبرة المطلوبة في مجال الطب الشرعي: بما أن هاته المعاملات والعقد ليست مجانية ينتج عنها دخل مادي فالنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تطالب بالنصيب الطبي من هذا الدخل PART MEDICALE
كما أن تشريح الجثث لأهداف طبية شرعية يجب أن يقنن التعويض عنها وطنيا ويكون بنسبة 500 درهم ونطالب أن تحدد قائمة الأطباء المحلفين لدى المحاكم لكل من توفرت فيه الشروط المطلوبة.
14- الإستيداع الإداري: السماح للطبيب بفتح عيادته أو مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص في فترة الإستيداع الإداري la mise en disponibilité)) .
ثانيا: ظروف وشروط العمل:
1- التكوين والتكوين المستمر:
تلاحظ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن سياسة التكوين المتبعة لا تستجيب لحاجيات المجتمع المضطردة من الأطباء، فيما تبقى آليات التكوين المستمر منعدمة ولا يتم التنصيص عليها في الميزانية المخصصة للتكوين المستمر من طرف وزارة الصحة والميزانية المرصدة من برنامج تمويل وتسيير المؤسسات الصحية ومنح التخصص التي تندرج في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين المغرب و مجموعة من الدول.
لكل ما سبق يجب وضع سياسة جديدة في مجال التكوين(Enseignant,Enseigné et (Enseignementوالتكوين المستمر لتوفير شروط تأهيل الطب بالمغرب وإعطائه الإشعاع الضروري.
وذلك بالتخلي عن تجديد توقيع العقدة التي تربط الطبيب بوزارة الصحة إذا حاول تطوير مؤهلاته عبر إجراء تربصات بالخارج وإعلان كل المنح الطبية التي تدخل في إطار التعاون وتعريف حجم الميزانية المخصصة لذلك من خلال البرامج السالفة الذكر. وكذلك إنشاء مكتبات إلكترونية بالمستشفيات .
– تطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتخويل أطباء القطاع العام حق الاستفاذة من” السنة السباعية”1أجل التكوين المستمر على غرار ما هو مقرر في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي(Année Sabbatique ) .
الأعمال الاجتماعية :إنشاء إطار خاص بالأطباء ، تخصيص 3في المائة من ميزانية التجهيز و كذلك بعض العقارات التابعة لوزارة الصحة أو الأملاك المخزنية للأعمال الاجتماعية .
2- بيئة العمل:
ضرورة التدخل لتحسين بيئة العمل وتعميم شروط حفظ الصحة والسلامة والوقاية من حوادث الشغل والتحيين المستمر للائحة الإمراض المهنية مع مراجعة ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والإمراض المهنية والرفع من التعويضات المقررة فيه.
ثالثا: الوضعية المهنية
1-التسيير : دمقرطة تسيير المؤسسات العلاجية والوقائية واعتماد مبدأ الانتخاب والكفاءة على رأس أجهزتها المسيرة لتصبح طريقة تعيين المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا مقننة وليست لها علاقة بالمزاجات الشخصية أوالسياسوية،بل يجب تقنينا حسب الدرجة والأقدمية و المهنية Professionalisme .مع الزيادة في الموارد البشرية والمادية و التجهيزات الطبية كما و كيفا .
2- تفعيل دور عمل الأجهزة التمثيلية المنتخبة ك: C.M.C وإعطائها دورا تقريريا عوض مجرد دور استشاري وذلك بقوانين تحدد نظام انتخابها ووسائل عملها.
3- هيأة الأطباء : إعادة النظر في تشكيل أجهزة هذه الهيأة و دورها وطنيا وجهويا .
الكاتب العام الوطني
للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
الدكتور بوبكري محمادين
الرباط في 08-11-2004